شيرين تقاضي شاعرًا استولى على مواقعها الرسمية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القاهرة
كشف المحامي ياسر قنطوش، دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب، إن الفنانة الغنائية حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد الشاعر محمد أسامة، تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الرسمية والتربح منها.
وقال قنطوش أن موكلته النجمة شيرين عبدالوهاب بصحة جيدة، وما نشر مؤخرا حول مرضها خبر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن البلاغ الذي قدمه الشاعر ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، وخاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.
وفي وقت سابق، تقدمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر، تتهمه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالاضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شيرين فن ومشاهير محمد أسامة
إقرأ أيضاً:
استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى .
النصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".