برلماني: تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون حماية المستهلك الجديدة تأني في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين.
وأوضح إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وأضاف أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع وتخزينها وإخفائها مما يتسبب في ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين، أمر ضروري بجانب الإجراءات التنفيذية والرقابية لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة 71، تضمن أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، التي تحظر حبس المُنتجات الاستراتيجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حماية المستهلك ضبط الأسعار أحمد صبور طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية