شروط الحصول على العلاوة السنوية 7% للموظفين.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
منح قانون الخدمة المدنية العديد من المزايا للموظفين، أهمها إعطاء الموظفين مكافأة سنوية قدرها 7%، فقد نصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه «يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية في أول يوليو، بعد انقضاء سنة من تاريخ توليه منصبه أو تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية السابقة»، فيما يحدد مجلس الوزراء نسبة المكافأة السنوية بما لا يقل عن 7% من راتب العامل.
أوضح أحمد رضوان المحامي والخبير في القانون الإداري، أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تحدد رواتب هذه الوظائف بالجداول 1 و2 و3 من القانون، ويمنح الموظفون الذين يحصلون على مؤهلات عليا أثناء عملهم حوافز للتفوق العلمي، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو درجتي ماجستير مدة كل منهما سنة دراسية واحدة على الأقل.
ويكون حافز التفوق العلمي المذكور 7%، من الراتب الوظيفي أو الفئات التالية، أيهما أكبر:
فئات مالية للحوافز السنوية• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وأوضح «رضوان» في تصريح لـ «الوطن»، أنّ اللائحة التنفيذية تحدد شروط الأداء المتميز، ولا يجوز منح هذه الحوافز أكثر من مرة لنفس المستوى الدراسي، ونصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أن العلاوات المقررة، بموجب هذا القانون تضاف إلى رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أن يصدر بنظام التعويضات الإضافية قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوع وظيفتها، وطبيعة تخصصها، ووضع مؤشرات أداء الموظفين إذا لزم الأمر، بعد موافقة وزير المالية، بناء على اقتراح الوزير المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية العلاوة السنوية موظفين قانون الخدمة المدنیة شهری ا لمن یحصل على
إقرأ أيضاً:
نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.