«طلاء الواجهة».. شرط جديد للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء، الشروط اللازمة لتقنين البناء المخالف وإصدار الترخيص، وقد نصت المادة 9 من القانون، على أن تتخذ السلطة المختصة أو من يفوضها قرارًا بقبول توفيق وتقنين الأوضاع، حسب الأحوال.
وأوضح إيهاب الزياتي المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يجري إخطار طالب التسوية بالقرار، بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن يشتمل إصداره على ما يلي:
شروط التصالح1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر القرار بقبول التصالح وتبرير الوضع بمثابة ترخيص بكل ما يترتب عليه، ولا يمتد أثر هذا القرار إلى الإجراءات الأخرى، التي لم يجري اتخاذها وقت النظر في طلب التصالح، وانتهاك حقوق الملكية أي طرف أو أي حقوق أخرى للدولة، منصوص عليها في قوانين أخرى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تغييرات أو إضافات على العمل المخالف موضوع دعوى التصالح، بعد صدور قرار التسوية وتصحيح الوضع، إلا على الوجه الذي ينص عليه القانون.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا بعد الانتهاء من دهان جميع واجهات المباني القائمة، وغير المطلية للمباني محل المخالفة، حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، باستثناء القرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء البناء مخالفات
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.