كتب- سامح سيد:
حدد القانون 8 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم، ونصت المادة 7 من قـانون رقـم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، محدثاً حتى عام 2023 علي :"يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بمـا يلي:

1- الإشراف الفني علي مراكز عمليات الدم ، والتفتيش علي استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم ، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6- وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته ، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص ، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها.

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تجميع البلازما عمليات الدم طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون

 

 

نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين 

 

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

 


1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

 


2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


 

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • إنشاء كلية التمريض فى السادات.. ورئيس الجامعة: تحقق حلم الأهالي
  • مصر تقفز 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجيستي للمواني 2023 وتتقدم إلى المركز 57
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • خبيران: عمليات المقاومة أكثر نوعية والاحتلال يعاني نقص احترافية واضحا
  • عمليات للمقاومة من شمال غزة إلى جنوبها وكاتس يزور محور فيلادلفيا
  • موسكو: السودان لم يرفض إقامة قاعدة روسية في البحر الأحمر
  • اتحاد الكرة يكشف اختصاصات اللجنة الفنية وموقفها من حسام حسن
  • تمويل عمليات استبدال المفاصل لمرضى الأنيميا المنجلية
  • عضو بـ«النواب» يطالب بالتوسع في إنشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة