خلال ساعات.. وقف إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر والتي تبدأ من الخارج
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبيد:
تبدأ شركات الطيران خلال الساعات المقبلة، تنفيذ قرار سلطة الطيران المدني، والخاصة بوقف إصدار أي تذكرة من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من الخارج حتى لو كانت تذكرة عابرة للنقاط داخل مصر.
وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن القرار جاء إلحاقا إلى التعميم الصادر بتاريخ 12-6-2023 بشأن إيقاف العمل بنظام "SOTO"، وعليه تقرر اعتبارًا من 10 يناير الجاري ولحين إشعار آخر تشديد الالتزام بما ورد في التعميم الصادر بتاريخ 12-6-2023، بشأن إيقاف العمل بنظام SOTO، واقتصار إصدار التذاكر من داخل جمهورية مصر العربية على الرحلات التي تبدأ من مصر إلى الخارج.
وتابعت المصادر، أن القرار ينص علي وقف إصدار أي تذكرة من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من الخارج حتى لو كانت تذكرة عابرة للنقاط داخل الجمهورية (ترانزيت).
وأشار نص القرار إلى أنه على جميع شركات الطيران ووكالاتها الالتزام بما جاء بعاليه وفي حال عدم الالتزام سيتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
وتابعت المصادر أن القرار تكميلي لقرار سابق ولا يشكل أي عائقاً لشركات الطيران أو وكالات السفر، وذلك لأنه يُمكن لأي راكب أن يحجز تذكرة سفره من أي مكان في العالم، وأغلب الركاب الآن يقومون بحجز تذاكر السفر أونلاين ويتم دفعها بمختلف العملات، لكن لو تم حجزها من داخل الجمهورية يكون بالعملات المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تذاكر الطيران شركات الطيران الطيران المدني طوفان الأقصى المزيد تبدأ من من داخل
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي