في مشروع المسنين الجديد.. إلزام الدولة بإنشاء دور مسنين وعدم إجبار المسن على البقاء بها
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
ألزم مشروع قانون المسنين المحال مؤخرا إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الواب والمقدم من النائبة نشوى الديب، الدولة بحماية المسن من المخاطر وتوفير الرعاية الصحية وتيسيرها له .
أخبار متعلقة
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
و نصت المادة 9 من المشروع على أن «تلتزم الدولة بتوفير سٌبل الحماية للمسنين أوقات الأزمات والكوارث والظروف القهرية وعلى الأخص توفير أماكن إيواء أمنه تتوافر بها كافه الإحتياجات الضرورية ونقلهم إليها في اسرع وقت .
فيما الزمت المادة 10 الأسر برعاية مسنيها وتوفير إحتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحوعاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدي دور الرعاية الإجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الاسرة الرافضة لرعاية المسن باداء تكاليف الايواء اذا كانت مقتدرة ماليا .
كما تلتزم الدولة في المادة 11، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية إجتماعية للمسنين بمستويات إقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص ،وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الأئحة التنفيذية لهذا القانون .
و تنص المادة 12 على أن «يحظر على المؤسسات الأجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسن على البقاء بها بدون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من يمثله قانونًا أو من الوزارات المختصة وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وفقاً للضوابط الوارده بالأئحة التنفيذية .
كما تلتزم الدولة في المادة 13، بتيسير انشاء دور رعاية واندية للمسنين وذلك بدون رسوم.
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حماية المسنني دور المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين دور المسنين
إقرأ أيضاً:
جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي جنوب بغداد عام 2013، أدى إلى اصابة اثنين.
وصدر الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات.