اصدرت محكمة سطيف، اليوم الإثنين، حكما بإيداع متهم رهن الحبس المؤقت في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الرأي العام،  انه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.

تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص ضبط مصالح الأمن الوطني لمخزن غير مصرح به يحتوي على كميات من البقول الجافة.

والتي تتمثل في مادة الفاصولياء بكمية تقارب 31 قنطار ومادة الحمص بكمية تقارب 27 قنطار.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2024/01/08 تم تقديم المدعو (ب.أ) أمام النيابة وإحالته للمحاكمة وفقا إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المواد: 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

فيما تم تأجيل القضية من طرف قاضي الحكم لجلسة 2024/01/11، مع الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المضاربة غیر المشروعة

إقرأ أيضاً:

تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه

حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • الحبس سنة لمسجل خطر متهم بسرقة متعلقات مواطن من داخل سيارة بمدينة نصر
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد 70 يوما في الحبس.. حكاية صورة أثبتت تورط داليا فؤاد في تجارة المخدرات
  • اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 57 متهمًا في قضية "اللجان النوعية"
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»
  • تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه