وسط حالة من الجدل بين الرفض والقبول وافق مجلس النواب الخميس الماضى بشكل نهائى، على تعديلات مشروع قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنه 81، والذى كان يحظر من قبل (فى مادتيه ١١ و١٢) تملك الأجانب للأراضى الصحراوية، ليتيح التعديل الجديد حق التملك لتشجيع المستثمرين والإسراع بجذب الاستثمارات الخارجية للمساعدة فى عملية التنمية بالسرعة الواجبة.
وإذا كان بعض النواب قد رفض القانون بشكل قاطع، بينما أبدى البعض الآخر تحفظاته، فإن الأغلبية قد أقرت القانون باعتباره الوسيلة المثلى لتدفق الاستثمارات، وجذب راس المال الأجنبى لتلبية حاجة المستثمرين على أرض مصر.
صحيح نحن فى حاجة شديدة لتنشيط الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية، لطرح فرص عمل جديدة والسير فى خطة التنمية بمعدل اسرع، ولكن إذا تعارض ذلك مع الأمن القومى ومتطلباته فسوف تكون الأولوية بالطبع لحماية ارضنا، خاصة أن معظمها أراض صحراوية واى مساس بذرة من رمالها يثير حفيظة كل مصرى.
وعلى الرغم من ثقتنا الكبيرة فى قيادتنا السياسية وحرصها الشديد على أمننا القومى، إلا أننا نؤكد بعض الملاحظات التى ربما يكون من المفيد تضمينها فى لائحة التعديل الجديد عند تنفيذه، انطلاقا من أهمية هذا القانون وخطورته ومن أبرز تلك الملاحظات :
تلك بعض التحفظات التى رأينا من الضرورة الإشارة إليها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسيناء فعلى الجميع أن ينتبه (الا سيناء).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل إلا سيناء الامن القومي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.