تشريعية النواب تناقش استحداث وسام البنَّاء العظيم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
تعقد لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعاً بعد غد الأربعاء، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق في ١٣ ديسمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذين قاموا به في إنجاز المشروعات القومية. وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام. كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب وسام البناء العظيم تشريعية النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.