بنموسى: الإضراب حق مضمون بالدستور لكن الحكومات السابقة هي التي أقرت قانون الأجر مقابل العمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الإثنين، في تعقيبه على سؤال لأحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، حول مشروعية إضراب الأساتذة، أن الإضراب حق مضمون من الدستور، لكن الحكومات السابقة هي التي عملت بقانون الأجر مقابل العمل، في إشارة لحكومتي “العدالة والتنمية”.
وقال بنموسى في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم، أن ” الإضراب حق مضمون في الدستور لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على أن مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا ما تم العمل به في مع الحكومات السابقة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “هدف الحكومة هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية ولذك فتح الحكومة حوارا اجتماعيا جادا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية”.
وأوضح بنموسى، أن “الحكومة إعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الإقتطاعات حيث إلتزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين إلتحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينة”.
وأشار إلى أنه “ستفتح أمام الأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الإنخراط في الدعم التربوي والإستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.