تأييد حبس آسيويين سرقا 432 ألف درهم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دبي- محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بحبس آسيويين عامين وتغريمهما 432 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما، وذلك لإدنتهما بالاشتراك مع 3 آخرين هاربين، في سرقة مبلغ الغرامة من شخص آخر من جنسيتهما.
وتعود أحداث القضية إلى إبريل الماضي، حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بتعرضه للسرقة، في محطة حافلات بمنطقة هور العنز، وأفاد بأن شخصاً عرقله أثناء صعوده إلى الحافلة، حيث سقط من يده كيس بلاستيكي بداخله صندوق يحتوي على 432 ألف درهم.
وتابع المجني عليه في التحقيقات، أنه فوجئ بأحد المتهمين يسرق الصندوق بمساعدة شخص آخر، وفرا إلى مركبة كانت تنتظرهم في ذات المكان، وقال إن الأموال التي كانت بحوزته تعود إلى مجموعة من أصدقائه طلبوا منه تحويلها إلى موطنهم.
وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات تمكن من تحديد مكان المتهم الأول وسائق المركبة وقبض عليهما، وأقر المتهم الأول بأنه صديق المجني عليه ومنحه 8 آلاف درهم قبل فترة بهدف تحويلها لعائلته في موطنه، إلا أنه لم يحول الأموال ورفض ردها.
فيما أقر المتهم الثاني بمشاركته في الجريمة، حيث استخدم أفراد العصابة مركبته في توصيلهم إلى المكان مقابل ألف درهم، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، على أن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما حدد القانون ضوابط الشهادة حال قرر الشاهد أنه لم يتذكر الواقعة، حيث نص القانون على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
كما يجوز أيضا للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.