محام يوضح الحالات المشمولة بالحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوضح المحامي أحمد المحيميد، الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة.
وأضاف المحيميد، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن القانون الدولي يعتبر أن الطائرة جزء من الدولة التي تتبعها حتى ولو كانت بأجواء أي بلد آخر.
وتابع، أنه القانون الذي يتم تطبيقه في هذه الحالة هو قانون الدولة التي تتبعها شركة الطيران وتكون الحماية الجزائية متوفرة عند الاعتداء على شخص بضرب أو إهانة أو تحرش أو مضايقة سواء كان من الركاب أو الطاقم.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن، نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها.
فيديو | النيابة: السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف لمن يعتدي على طاقم الطائرة أو ركابها..
ما الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها المحامي أحمد المحيميد يجيب #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uxUbh0azLD
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.
*سبأ