محام يوضح الحالات المشمولة بالحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوضح المحامي أحمد المحيميد، الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة.
وأضاف المحيميد، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن القانون الدولي يعتبر أن الطائرة جزء من الدولة التي تتبعها حتى ولو كانت بأجواء أي بلد آخر.
وتابع، أنه القانون الذي يتم تطبيقه في هذه الحالة هو قانون الدولة التي تتبعها شركة الطيران وتكون الحماية الجزائية متوفرة عند الاعتداء على شخص بضرب أو إهانة أو تحرش أو مضايقة سواء كان من الركاب أو الطاقم.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن، نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها.
فيديو | النيابة: السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف لمن يعتدي على طاقم الطائرة أو ركابها..
ما الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها المحامي أحمد المحيميد يجيب #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uxUbh0azLD
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
#سواليف
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من #القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.
ودخلت #لائحة_الأجور_الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وقال الخليفات، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي #الخدمات_الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018، وفق قناة المملكة.
مقالات ذات صلة 19 شهيدا بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 2024/11/16وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.
وأوضح أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية”.
وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.
كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.
وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.