مفاجأة.. اعترافات المتهمين بـ "الرشوة الكبرى"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شهدت الجلسة الأولى من مُحاكمة 7 مُتهمين في القضية المعروفة بـ "الرشوة الكبرى" اعترافات بالجملة أمام هيئة المحكمة.
فبعد أن انتهى مُمثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة بحق المُتهمين، سأل القاضي المُتهمين عن رأيهم في الاتهامات المُسندة.
ونفى المُتهم الأول تُهمة تلقي الرشوة، ولكنه أقر بتهمة تقديم الرشوة، وقال للمحكمة:"قدمت الرشوة للمتهم السابع سيد وليس للثاني علي".
وأنكر المُتهم الثاني تهمة تلقي الرشوة قائلًا:"مش حقيقي"، فيما قال المُتهم الثالث محمود:"اعترفت من اليوم الأول بتقديم الرشوة".
واعترف المُتهم الخامس شادي بالتوسط في تقديم الرشوة، وهو نفس ما اعترف به المُتهم سيد.غ المُتهم السابع.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وشملت قائمة المُتهمين كل من محمد.ر مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، علي.ع مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محمود.م مالك مكتب للاستيراد والتصدير.
وضمت أيضًا كل من صفوت.ع مستخلص جمركي، شادي.ح مدير جمرك العاشر من رمضان، محمد.ج حاصل على دبلوم فني صناعي، وسيد.غ معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة
أولًا المُتهم الأول:
بصفته موظفًا عموميًا – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة
وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932، 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفًا عموميًا- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسنت النيابة له أيضًا أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفًا عموميًا – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولًا/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولًا/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولًا/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانيًا على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع وزارة العدل النيابة العامة مصلحة الجمارك المصرية اعترافات المتهمين على النحو المبین بالتحقیقات وأسندت النیابة العامة الکسب غیر المشروع عطیة الرشوة محل موظف عمومی تهم السابع ألف جنیه م تهمین بأن طلب الم تهم من الم
إقرأ أيضاً:
حيثيات حبس مجدي شطة في قضية حيازة مخدرات.. خاص
أودعت الدائرة 12 شمال بمحكمة جنايات القاهرة أول درجة برئاسة المستشار محمد محمود شعبان، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وشريف أحمد بركات، وبحضور حازم عمر وكيل النائب العام، وأمانة سر أشرف جابر حيثيات الحكم في قضية النيابة العامة رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2597 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها مجدي شطة بحيازة قضية المخدرات.
أمن القاهرة يحل لغز سرقة حقيبة من داخل سيارة في الساحلأماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة.. بالعناويناعترفت له بعلاقاتها مع الرجال.. ماذا فعل مسجل بزوجته في القاهرة؟اعترفت له بعلاقاتها المتعددة.. مسجل ينهي حياة زوجته في القاهرةحيثيات حبس مجدي شطة في قضية المخدراتوقالت المحكمة في حيثيات الحكم، اتهمت النيابة العامة المتهمان المذكوران لأنهما في يوم 5/5/2024 ، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، المتهم الأول أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (Indazole carboxamides) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، والمتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (Indazole carboxamides) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الأمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (فينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على مجدي شطة، بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً حيث أن المتهم / مجدي مختار محمد مكاوي أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة المرج دلت على قيام المتهم محمد وائل محمد عبد اللطيف السن 21سنة عاطل ومقيم ش السد العالي العزبة البيضاء بالمرج يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه يحوز ويحرز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ولما تأكدت تلك التحريات سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ 5/5/2024 الســ12ـــــاعة مساءاً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وما قد يظهر عرضاً أثناء عملية الضبط والتفتيش.
وتنفيذاً لهذا الإذن توجه لمكان تواجد المتهم محمد وائل محمد عبد اللطيف فشاهد المتهم سالف الذكر واقفاً على إحدى النواصي بمنطقة سكنه مرتدياً حقيبة وسط بيضاء اللون ويقف بجواره أحد الأشخاص فتوجه إليهما وتمكن من ضبطهما حال رؤيته للمتهم الأول يخرج من داخل الحقيبة الوسط التي يرتديها كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة تبين بداخلها مادة صفراء اللون وكذا كيس بلاستيكي شفاف خمسة وعشرين كيس بلاستيكي به مادة بيج اللون.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهري الهيروين المخدر ومادة إندازول كاربوكسميد المخدر المدرجين بالجدول الأول لقانون المخدرات وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 خالي من الذخيرة وعثر حينها على طلقة خرطوش عيار 12 ومبلغ نقدي 5600ج وهاتف محمول وتبين أن الشخص الآخر هو مطرب مهرجانات يدعى "مجدي شطة" ومعلوم لديه من وسائل التواصل الاجتماعي وبفض الكيس البلاستيكي المضبوط حوزته تبين به مادة صفراء اللون ثبت أنها لجوهر المخدر إندازول كاربوكسميد ومبلغ مالي قدره مائتي جنيه.
وتبين أنه يدعي مجدي مختار محمد مكاوي وشهرته مجدي شطة مواليد 20/6/1998 مقيم ش سيد البهنسي من ترعة غزال – المطرية ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج (عدم ارتداء كمامة) وقضي فيها غيابياً 3 شهور وغرامة 3000ج والسابق ضبطه واتهامه في قضايا 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد والقضية رقم 1113 لسنة 2020 العلمين.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أدلة قولية وفنية وذلك أخذاً مما شهد به الضابط محمود عابد عبيد ماهر وما أوراه تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية.
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كل من:(1) محمد وائل محمد عبد اللطيف (2) مجدي مختار محمد مكاوي، بالنسبة للأول بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه بالاتهامات الأولى والثانية والخامسة والسادسة والأخيرة وتغريمه مائتي ألف جنيه، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة ألاف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة، وبالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند للثاني مجدي مختار محمد مكاوي ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.