النيابة العامة تُقدم تقريرًا فنيًا في أول جلسات قضية الرشوة الكبرى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قدم ممثل النيابة العامة تقريراً فنياً من الهيئة الوطنية للإعلام بشأن التسجيلات المأذون بها في قضية الرشوة الكبرى.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
النيابة العامة تتلو أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى بدء محاكمة مسئولين في الجمارك ووزارة العدل بتهمة الرشوةوتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وشملت قائمة المُتهمين كل من محمد.ر مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، علي.ع مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محمود.م مالك مكتب للاستيراد والتصدير.
وضمت أيضاً كل من صفوت.ع مستخلص جمركي، شادي.ح مدير جمرك العاشر من رمضان، محمد.ج حاصل على دبلوم فني صناعيي، وسيد.غ معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة.
أولاً المُتهم الأول:
بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة
وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
يأتي ذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
أسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام النيابة العامة الشرقية القاهرة إدارة الكسب غير المشروع رشوة على النحو المبین بالتحقیقات الکسب غیر المشروع عطیة الرشوة محل وأسندت النیابة النیابة العامة ألف جنیه بأن طلب من الم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.
وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».
وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».
وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».
وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».
كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة