المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من أحد المشروعات بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من أحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمانة سر رضا جاب الله.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6200 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 2181 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "بسام ع ر"، عاطل، 32 سنة، سرق كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد القائمين على أعمال حراسة لأحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب، يفيد قيام عاطل بسرقة كابلات كهربائية من المشروع المكلف بحراسته من قبل جهة الإنشاء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية الكابلات التى سرقها.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية سرقة كابلات كهربائية المشدد 3 سنوات لعاطل کابلات کهربائیة
إقرأ أيضاً:
تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة