السجن 6 سنوات لمدير عام بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور قرار حكم وجاهي يقضي بسجن مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم وجاهياً بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن يقضي بالسجن ست سنوات؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة".
وأضافت أن "قرار الحكم صدر على خلفيَّة تهم الرشوة الموجهة للمتهم، بعد أن تمكنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة من الإيقاع به وضبطه متلبساً بتسلم رشوة قدرها 25 مليون دينار في مكتبه؛ مقابل تمشية صكوك مقاولة".
وأوضحت الهيئة، أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصولي الذي نظمته مديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّة المتهم، فأصدرت قراراً بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنوات".
ولفتت إلى أن قرار الحكم الذي جاء مستنداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة المالية) والمشتكي بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة مدير عام
إقرأ أيضاً:
حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقال النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأوضحت أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ أو من لا يجد وظيفة إلا بهذه الطريقة فيعطي الذي يمنح له العمل رشوة مقابل توظيفه، فهذا حرام وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة، هذا ما أفتت عليه دار الإفتاء.
وأضافت دار الإفتاء أن الرشوة حرام، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي”.
وأشارت إلى أن العلماء انقسموا لقسمين، منهم من قال إن الرشوة حرام مطلقًا، والقسم الثاني قال لو لم يحصل على الوظيفة إلا بهذه الطريقة وفى نفس الوقت لم يأخذ حق أحد ولا يعتدي على حق غيره فيجوز له دفع الرشوة من باب الضرورة، ويكون الحرام على الذي يأخذ منك المال.
الفرق بين الرشوة والإكراميةالرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
أما من يطلقون على الرشوة إكرامية أو “شاي” كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، فهناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية أى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفة بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر فلن يحدث كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.