بوابة الوفد:
2025-03-10@13:09:01 GMT

عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله

تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT

لم تتوانَ نصوص القانون المصري عن صون كرامة العاملين والموظفين أثناء تأدية عملهم، بل تضمن من المواد والإجراءت، ما يكفل لهم حقوقهم ويرد لهم اعتبارهم في حالة التجاوز بحقهم أو التعرض إليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو المعنوي.

 

استمرار حبس المتهم بالتخلص من عامل في البساتين النيابة العامة تقرر حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأسيوط

 

حيث تضمن القانون، عقوبات عديدة ما بين الحبس أو الغرامة، حول ذلك الشأن، وهو ما نبرزه خلال السطور التالية.

 

عقوبة التعدي على الموظف أثناء تأدية عمله

 

 

ورد في قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 خلال المادة 133، أنه من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

 

وحسبما أفادت المادة 135 من القانون ذاته، فإنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

 

كما ورد في المادة 136 من قانون العقوبات، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها.

 

كما تضمنت المادة 137 من قانون العقوبات، أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح، هنا تكون العقوبة، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القانون قانون العقوبات أثناء تأدیة لا تزید على

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • على مائدة الواجب.. “مسعفي هلال الشمالية” يتناولون افطارهم أثناء تأدية مهامهم
  • تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر