عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
لم تتوانَ نصوص القانون المصري عن صون كرامة العاملين والموظفين أثناء تأدية عملهم، بل تضمن من المواد والإجراءت، ما يكفل لهم حقوقهم ويرد لهم اعتبارهم في حالة التجاوز بحقهم أو التعرض إليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو المعنوي.
استمرار حبس المتهم بالتخلص من عامل في البساتين النيابة العامة تقرر حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأسيوط
حيث تضمن القانون، عقوبات عديدة ما بين الحبس أو الغرامة، حول ذلك الشأن، وهو ما نبرزه خلال السطور التالية.
عقوبة التعدي على الموظف أثناء تأدية عمله
ورد في قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 خلال المادة 133، أنه من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وحسبما أفادت المادة 135 من القانون ذاته، فإنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما ورد في المادة 136 من قانون العقوبات، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها.
كما تضمنت المادة 137 من قانون العقوبات، أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح، هنا تكون العقوبة، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون قانون العقوبات أثناء تأدیة لا تزید على
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة موظف بمحلات مملوكة لرجل أعمال شهير وباحث في إحدى الهيئات القضائية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة وإحراز مخدر الحشيش للاتجار فيه.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم أحرز وحاز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (كتراً).
وتنص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أي قصد وتناظر عقوبة التعاطي.