بوابة الوفد:
2024-09-17@03:38:12 GMT

عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله

تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT

لم تتوانَ نصوص القانون المصري عن صون كرامة العاملين والموظفين أثناء تأدية عملهم، بل تضمن من المواد والإجراءت، ما يكفل لهم حقوقهم ويرد لهم اعتبارهم في حالة التجاوز بحقهم أو التعرض إليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو المعنوي.

 

استمرار حبس المتهم بالتخلص من عامل في البساتين النيابة العامة تقرر حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأسيوط

 

حيث تضمن القانون، عقوبات عديدة ما بين الحبس أو الغرامة، حول ذلك الشأن، وهو ما نبرزه خلال السطور التالية.

 

عقوبة التعدي على الموظف أثناء تأدية عمله

 

 

ورد في قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 خلال المادة 133، أنه من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

 

وحسبما أفادت المادة 135 من القانون ذاته، فإنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

 

كما ورد في المادة 136 من قانون العقوبات، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها.

 

كما تضمنت المادة 137 من قانون العقوبات، أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح، هنا تكون العقوبة، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القانون قانون العقوبات أثناء تأدیة لا تزید على

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط

في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية قررت النيابة العامة تشغيل عدد ٥٤ محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • بمناسبة بدء العام الدراسي.. اعرف عقوبة تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس مخدرات
  • ما عقوبات جرائم خيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على ثروات الغير؟
  • الوفد: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يدعم ملف حقوق الإنسان
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط
  • مصرع عامل إثر سقوطه من على السقالة أثناء عمله بقرية النخيلة بمركز أبوتيج فى أسيوط
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها
  • ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل مصرع فني هندسة لحام صعقا أثناء عمله في الدقهلية