قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيونى، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل وبراءة آخر، لاتهامهم بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم شرطة قليوب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2634 لسنة 2023 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2429 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ع"، 31 سنة، عاطل، و"محمد ع ب"، 29 سنة، عامل، مقيمان دائرة قسم شرطة قليوب، حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح "طلقة واحدة"، دون أن يكون مصرحا لهم بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل وعامل لممارستها نشاطا إجراميا بحيازة سلاح ناري"فرد خرطوش"، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم الأول.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدائرة الخامسة السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة حيازة سلاح ناري عاطل مباحث قليوب محكمة

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة

نستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل سائق بالبحيرة
  • بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
  • بندقية ومطاردة تنهيان حياة لصين بعد ارتكابهما واقعة سطو مسلح في جرجا
  • المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة المواطنين تحت تهديد
  • محاولة سرقة..أنهت على حياتهم للأبد بعد تصدى الأهالى وإطلاق أعيرة نارية بمركز جرجا بسوهاج
  • مصرع لصين عقب سرقتهما موتوسيكل بسوهاج
  • حجز سلاح ناري و2030 قرص مهلوس بسطيف
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج