أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

ويقضي القرار بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كل الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.

جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

وتسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.

الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة

حدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.

تقديم طلبات تأسيس الشركات

نص القرار أنَّ يتمّ تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط وهي تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن 4 أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي، وتوفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة، وإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.

وتكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.

تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة، من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف.

وأضاف «فريد» أنَّ الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم، إذ شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويتطلب معالجة خاصة في التقييم وهو ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها.

تقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط

كما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.

يأتي صدور القرار استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشركات الناشئة تأسيس الشركات الناشئة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة الهیئة رأس مال الشرکة مزاولة النشاط فی مزاولة

إقرأ أيضاً:

شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل

أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:

شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب

1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.

2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

مزاولة مهنة التجارة للأجانب

وطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.

و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب

و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.

كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.

1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:

أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

مقالات مشابهة

  • ساما يرخص لشركة تمارا لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والدفع الآجل
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا.. الاستثمارات والمخاطر في ازدياد
  • الإمارات.. بيئة مثالية لازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • Visa وMDP تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التكنولوجيا المالية في مصر