أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

ويقضي القرار بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كل الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.

جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

وتسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.

الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة

حدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.

تقديم طلبات تأسيس الشركات

نص القرار أنَّ يتمّ تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط وهي تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن 4 أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي، وتوفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة، وإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.

وتكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.

تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة، من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف.

وأضاف «فريد» أنَّ الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم، إذ شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويتطلب معالجة خاصة في التقييم وهو ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها.

تقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط

كما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.

يأتي صدور القرار استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشركات الناشئة تأسيس الشركات الناشئة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة الهیئة رأس مال الشرکة مزاولة النشاط فی مزاولة

إقرأ أيضاً:

تجنباً للغرامات.. الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (أذار) 2025، تجنباً للغرامات الإدارية.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه "في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (أذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات".
وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة مؤخراً، بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات، أن "أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024".

مليون درهم

وأشار إلى أنه "على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو (تموز) 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (آذار) 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر (أيلول) 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم".
وأوضح الدليل الإرشادي أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أياً كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
ودعت الهيئة كافة الأشخاص المعنيين إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

التسجيل

وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، والتي تتضمن شرحًا لإجراءات التسجيل في خطوات تتميز بالسهولة والوضوح.
كما أصدرت الهيئة أيضاً دليل التسجيل لضريبة الشركات "دليل المستخدم لدافعي الضرائب"، والذي يتضمن شرحاً مفصلًا عن كيفية التسجيل من خلال منصة "إمارات تاكس".
وأشارت إلى أنه في إطار جهودها لتيسير وتبسيط العمليات الضريبية لدافعي الضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
وأضافت الهيئة أنه يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن للخاضع للضريبة تحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات.
كما أتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية "مراكز تسهيل" المنتشرة في إمارات الدولة.

مقالات مشابهة

  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية "بدون ترخيص"
  • بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
  • توضيح من ديوان وزارة الشباب: كلاس يوافق فقط على رعاية أنشطة تهم الشباب
  • تخريج دفعة من مُنتسبي "مُسرِّعة أعمال الشركات الناشئة العُمانیة الواعدة"
  • كاسبرسكي تطلق مسار BUILD لدعم الشركات الناشئة بحلول أمنية متطورة
  • بيت التمويل الكويتي يُعيد تشكيل علامته التجارية ويؤكد تركيزه على الريادة بالسوق المصرفي الإسلامي بمصر
  • تخريج أول دفعة من الشركات الناشئة العمانية للنهوض بمستقبل الابتكار
  • تجنباً للغرامات.. الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات
  • منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
  • لمحدودي ومتوسطي الدخل.. شروط وأوراق الشقة المؤهلة لمبادرة التمويل العقاري