أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

15 مليون جنيه حد أدنى لرأس المال لممارسة نشاط التمويل غير المصرفي

ويقضي القرار، بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.

جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

تسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.

حدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.

نص القرار أن يتم تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط وهي تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي، وتوفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة، وإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.

تكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.

فريد: دعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة، من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف.

أضاف الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم، حيث شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويتطلب معالجة خاصة في التقييم وهو ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها.

التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط

كما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.

يأتي صدور القرار استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع.

اقرأ أيضاً«الاعتماد والرقابة»: عتماد 279 منشأة وتنفيذ 1122 زيارة رقابية خلال 2023

الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية التكنولوجيا المالية الشركات الناشئة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية شركات التكنولوجيا المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الشرکات الناشئة فی مجلس إدارة الهیئة رأس مال الشرکة مزاولة النشاط رأس المال فی مزاولة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر

الرقابة المالية تلزم الشركات المقيدة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر وسداد مقابل العضوية كشرط من شروط استمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

صندوق حماية المستثمر من المخاطر

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ

مؤشرات البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم

البورصة تعلن سعر سهم «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» بـ 2.26 دولار

مقالات مشابهة

  •  saib يدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية تتلقى أول طلب لتأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)
  • الرقابة المالية تتلقى أول طلب لتأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ
  • الرقابة المالية في مصر تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)
  • الرقابة المالية تمهل شركات البورصة 3 أشهر لتطبيق قواعد تعاملات الداخليين الجديدة
  • عاجل| الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لتنظيم قيد وتداول أسهم شركات الشيك على بياض بالبورصة
  • لأصحاب الشركات الناشئة: “بُن بلس” يخدم عملكم 
  • الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ