أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج نجاح جهود التسوية الودية المنفذة في استعادة حقوق 16 عاملا بإحدى شركات التوزيع والتوريدات بسوهاج بواقع مبلغ 994 ألف جنيه، وذلك بعد تلقي شكوى العمال  بمكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج يطالبون فيها بتعويضهم عن كل سنة من مدة خدمتهم، إضافة إلى رصيد الإجازات وباقي المستحقات، وحصولهم على شهادات خبرة بمدة عملهم بالشركة تمكنهم من الالتحاق بعمل آخر يناسب خبراتهم وأوراقهم لدى الشركة.

تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية

وأضاف «أبو زيد» أن تلك التسوية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل بضرورة حل المنازعات العمالية بين طرفي الإنتاج بطرق ودية، والحرص على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف أنه جرى الاتفاق بين عمال شركة الصفوة للتجارة والتوريدات بسوهاج، والبالغ عددهم 16 عاملا وبين صاحب الشركة، لحصولهم على مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء، إذ جرى 3 جلسات تسوية خلال أسبوع بمكتب مدير المديرية بحضور النائب خالد ابوالوفا عضو مجلس الشيوخ.

ونجحت جهود التسوية في الجلسة الثالثة في صياغة اتفاق تسوية بمقتضاه يحصل العاملون على حقوقهم عن مدة خدمتهم، وفقا للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وباقي طلباتهم من صاحب العمل في موعد أقصاه 25 يناير الجاري وعدم اللجوء للقضاء حفاظا على العلاقة الطيبة بين الطرفين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة العمل العمل علاقات العمل مستحقات العمال قانون العمل

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.

وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.

تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إعادة تشكيل لجنة تحصيل مستحقات شركة شمال القاهرة للكهرباء من محاضر سرقات التيار
  • إصابات العمل وأمراض المهنة في الإمارات.. من يتحمل العلاج؟
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • التحقيق في واقعة اتهام صاحب شركة سياحية بالنصب على 23 شخصًا
  • النفط يهبط أكثر من 2% عند التسوية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
  • وظائف شاغرة في شركة الماجد للعود
  • مديرية نقل السويداء تستأنف عملها بتقديم عدد من الخدمات
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
  • إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا