مديرية العمل بسوهاح تنجح في تسوية مستحقات عمال شركة توريدات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج نجاح جهود التسوية الودية المنفذة في استعادة حقوق 16 عاملا بإحدى شركات التوزيع والتوريدات بسوهاج بواقع مبلغ 994 ألف جنيه، وذلك بعد تلقي شكوى العمال بمكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج يطالبون فيها بتعويضهم عن كل سنة من مدة خدمتهم، إضافة إلى رصيد الإجازات وباقي المستحقات، وحصولهم على شهادات خبرة بمدة عملهم بالشركة تمكنهم من الالتحاق بعمل آخر يناسب خبراتهم وأوراقهم لدى الشركة.
وأضاف «أبو زيد» أن تلك التسوية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل بضرورة حل المنازعات العمالية بين طرفي الإنتاج بطرق ودية، والحرص على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه جرى الاتفاق بين عمال شركة الصفوة للتجارة والتوريدات بسوهاج، والبالغ عددهم 16 عاملا وبين صاحب الشركة، لحصولهم على مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء، إذ جرى 3 جلسات تسوية خلال أسبوع بمكتب مدير المديرية بحضور النائب خالد ابوالوفا عضو مجلس الشيوخ.
ونجحت جهود التسوية في الجلسة الثالثة في صياغة اتفاق تسوية بمقتضاه يحصل العاملون على حقوقهم عن مدة خدمتهم، وفقا للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وباقي طلباتهم من صاحب العمل في موعد أقصاه 25 يناير الجاري وعدم اللجوء للقضاء حفاظا على العلاقة الطيبة بين الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل علاقات العمل مستحقات العمال قانون العمل
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.