أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج نجاح جهود التسوية الودية المنفذة في استعادة حقوق 16 عاملا بإحدى شركات التوزيع والتوريدات بسوهاج بواقع مبلغ 994 ألف جنيه، وذلك بعد تلقي شكوى العمال  بمكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج يطالبون فيها بتعويضهم عن كل سنة من مدة خدمتهم، إضافة إلى رصيد الإجازات وباقي المستحقات، وحصولهم على شهادات خبرة بمدة عملهم بالشركة تمكنهم من الالتحاق بعمل آخر يناسب خبراتهم وأوراقهم لدى الشركة.

تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية

وأضاف «أبو زيد» أن تلك التسوية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل بضرورة حل المنازعات العمالية بين طرفي الإنتاج بطرق ودية، والحرص على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف أنه جرى الاتفاق بين عمال شركة الصفوة للتجارة والتوريدات بسوهاج، والبالغ عددهم 16 عاملا وبين صاحب الشركة، لحصولهم على مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء، إذ جرى 3 جلسات تسوية خلال أسبوع بمكتب مدير المديرية بحضور النائب خالد ابوالوفا عضو مجلس الشيوخ.

ونجحت جهود التسوية في الجلسة الثالثة في صياغة اتفاق تسوية بمقتضاه يحصل العاملون على حقوقهم عن مدة خدمتهم، وفقا للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وباقي طلباتهم من صاحب العمل في موعد أقصاه 25 يناير الجاري وعدم اللجوء للقضاء حفاظا على العلاقة الطيبة بين الطرفين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة العمل العمل علاقات العمل مستحقات العمال قانون العمل

إقرأ أيضاً:

يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصريبعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصاديبرلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاحخطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة

وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.

ضوابط إنهاء العقد

ونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مقالات مشابهة

  • بدء اختبارات المرشحين للعمل في شركة لبنانية براتب 750 دولارا شهريا
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • التوفيق والمصالحة تنجح في تسوية 78% من القضايا خارج أروقة المحاكم
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • 6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • لمتابعة سير العمل.. فريق من مديرية الصحة يتفقد مستشفى بهتيم المركزى
  • بعد تجديد التعاقد.. اصطفاف معدات شركة النظافة بقرى الشهداء لمباشرة العمل
  • إنجاز جديد في قطاع النفط.. شركة سرت تنجح في حفر بئر أفقية بقدرة إنتاجية عالية