دعت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة المواطنين للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة عبر بطاقات الـ K-Net فقط، كما دعتهم إلى تقديم شكوى ضد المكاتب غير الملتزمة بالأسعار المعلنة أو عدم التعامل بالـ K-Net وذلك بسرعة التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للقوى العاملة (96966595)، والخط الساخن لوزارة التجارة (135) لتقديم شكواهم في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 2 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 7 يناير 2024.

وأكدت الجهتان أنهما بصدد تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة بشأن التفتيش على مكاتب استقدام العمالة وأنهم لن يتوانوا في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية تجاه مكاتب استقدام العمالة المخالفة للقرارات الوزارية ولقانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وذلك حمايةً وضماناً لحقوق المواطنين.

السماح بضم طلبة طب الأسنان الملتحقين بالجامعات السعودية والإماراتية إلى بعثات التعليم العالي منذ ساعة أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد شمولها تذاكر السفر منذ 15 ساعة

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مکاتب استقدام العمالة

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.


وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.


ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:

 

1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.


2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.


4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.


5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.


7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.


كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • خطوات التسجيل في العمالة غير المنتظم 2025 والشروط المطلوبة
  • 33.8 % نمواً في شغل المرأة مناصب قيادية بالقطاع الخاص
  • تسجيل 466 شكوى بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية
  • القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
  • القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • عبد العاطي يلتقي وزير العمل الصربي خلال زيارته لبلجراد
  • وزير الخارجية يلتقي بوزير العمل الصربي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير العمل الصربي
  • نساء مؤثّرات في حياة ترمب .. من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية