الخميس والأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الخميس والأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، أعلنت وزارة العمل، إن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 ، وذكرى ثورة 23 يوليو . وقالت .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخميس والأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة العمل، إن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 ، وذكرى ثورة 23 يوليو .
وقالت الوزارة : إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية ، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ،واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
وقالت الوزارة إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل . وهنأ حسن شحاتة وزير العمل بهذه المناسبة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، والقوات المسلحة المصرية ، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات .
1000041549 1000041551المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بمناسبة رأس السنة الهجریة ثورة 23 یولیو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على إجازة وضع 4 أشهر لمن أمضت 6 أشهر بالخدمة
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور النائبة سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلى المادة 60، حيث وافقت اللجنة، على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وقال النائب "عبد الفضيل"، إنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ووافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.