ضبط عصابة سرقة معدات النقل الثقيل في المنوفية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة معدات النقل الثقيل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية الداخلية السرقات الامن العام شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة:حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهد وسندات الكفالة مزورة، لإهماله بأداء واجبه مما أدى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.ولفتت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.وتابعت الهيئة في بيانها، “إن قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحق المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.