واجب في هذه الحالة.. الإفتاء تكشف حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم رد السلام بالإشارة أثناء أداء الصلاة، بناء على سؤال تلقته من أحد متابعيها.
وأكدت دار الإفتاء في فتواها، أن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الإفتاء المصرية السلام الصلاة الإشارة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.