وزارة التربية الوطنية تشهر سلاح التوقيف
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مئات الأستاذات والأساتذة، الذين أعلنوا تشبثهم بالاستمرار في الاحتجاج وذلك بغية لمحاولة توقيف الإضرابات، التي يخوضها الأساتذة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وعبرت النقابات التعليمية عن استنكارها لهذه الخطوة التي وصفتها بكونها “غير قانونية”، مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، التي لا يمكن إلا أن تؤجج الوضع، وتساهم في مزيد من الهدر المدرسي.
في المقابل، أعلن الأساتذة تذمرهم من هذه القرارات التي اعتبروها “غير قانونية وعشوائية”، وأن توقيف الأساتذة والأستاذات سیعمق “هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، ما يدل على أن شعارات مصلحة التلميذ التي ظلت تتغنى بها الوزارة الوصية ما هي إلا كلام مرسل للاستهلاك الإعلامي”، ملوحين بالتصعيد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.