تأجيل محاكمة فنان تشكيلي تسبب في وفاة أشرف عبدالغفور إلى جلسة 29 يناير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات محاكمة “الفنان التشكيلي” المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر ، لجلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.
وتغيب عن الجلسة المتهم المتسبب في الواقعة، بينما حضر المحامى المدعي بالحق المدنى عن أسرة الفنان الراحل وطالب بتعويض مالي.
وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بحادث مروري بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.
فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.
واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.
وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.
كلفت النيابة العامة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف عبدالغفور وفاة أشرف عبدالغفور فنان تشكيلي الفنان أشرف عبدالغفور النیابة العامة وإصابة زوجته
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة