اليوم.. استكمال محاكمة مُتهمٍ في قضية استشهاد اللواء نبيل فراج
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين، استكمال إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، وستخصص الجلسة للمرافعة.
اقرأ أيضاً: صغيرة في عُمر الزهور تفقد حياتها على يد جبانٍ فقد عقله
برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى، والدكتور على عمارة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم براءة مُتهمٍ من
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وأمانة سر الاستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 12 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من النقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وقالت المحكمة لا تطمئنه للرواية التي سطرها ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقالت إنه ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بحمل السلاح الناري بدون ترخيص ومحظور حمله بالطريق الام بطريقة ظاهرة جهاراً وعلى مرآى ومسمع من المارة في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة.
وجاء ذلك مع علمه بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوى للضابط\ للقبض عليه، الأمر الذي يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة.
وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط عملاً بنص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب الشهيد اللواء نبيل فراج النيابة جرائم الارهاب
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على المتهمين في حادث معدية أبو غالب
أودعت محكمة شمال الجيزة، حيثيات حكمها في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول وعامل بالمعدية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21 /5 /2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.
صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:
1- محمد خالد عبد الجواد علي
2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى
3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد
4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
5-محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.