دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، وزير الطاقة وليد فياض، الى "ضرورة تجديد القرار الصادر في العام 2015  والمتعلق باستبدال قوارير الغاز المنزلي، خصوصا بعد انتشار ظاهرة قوارير الغاز المهترئة من قبل النازحين السوريين الذين ادخلوا الى الاسواق اللبنانية ما يقارب مليون ونصف قارورة سورية قديمة".

 

واشار في بيان  الى ان "عملية الاستبدال لغاية اليوم مستمرة، بحيث تم استبدال 4,5 ملايين قارورة غاز اصبحت موجودة في السوق اللبنانية".

 

ولفت الى ان "القرار الاساسي كان يشمل اربعة ملايين قارورة لكن منذ اشهر عدة تم تجديده ليصل الى بعد اشهر الى عدد 5 مليون قارورة جديدة، وذلك بعدما اخرج العديد من الناس قوارير كانت اكثر من 30عاما موضوعة في المنازل والمخازن نظرا الى الحاجة اليها، اضافة الى قوارير يأتي بها النازحون السوريون من بلدهم، لذا لا يمكن اليوم حصر عملية الاستبدال برقم محدد لحين الانتهاء من ظاهرة القوارير السورية المهترئة".

 

وختم:"ان رسم الاستبدال المحدد بدولار عن كل قارورة ما زال ساريا، علما ان عملية الاستبدال تخضع لرقابة دقيقة من وزارة الطاقة ومعهد البحوث وثلاث شركات عينتها الوزارة كما تشمل الرقابة التصنيع والتسليم واستيفاء الرسوم وتلف القوارير القديمة".

( الوكالة الوطنية)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

كانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اوضاعنا صفر.. وقفة احتجاجية لعمال نظافة في ديالى لم يستلموا رواتبهم منذ 8 اشهر (فيديو)
  • منعطف حرج للسوداني بين مشهد سوريا ومصير الحشد الشعبي المتعلق بـالفتوى المستحيلة
  • المجلس الدستوري علق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية الى حين البت به
  • خلال دقائق.. وزارة السياحة تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي
  • أحمد حسن: الزمالك يجهز المقدم لتجديد عقد زيزو
  • عميلان إسرائيليان يكشفان تفاصيل مثيرة عن عملية سرية ضد حركة الفصائل اللبنانية
  • قرار بتمديد فترة استبدال العملة السودانية لأسبوع إضافي
  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
  • سر تعطل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو
  • مدير بنك السودان بكوستي : الفئات المستبدلة ال١٠٠٠ و ٥٠٠ جنيه صالحه للتداول في المناطق خارج عملية الاستبدال بالولاية