"عمل القاهرة" تنظم ندوة توعية حول أحكام قوانين العمل والطفل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنه 2003 والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، بحضور 25 عامل منهم موارد بشرية بشركة فلاي ايجيبت الخدمات الطيران ، وشركة انسيا للتجارة والتوزيع ، وشركة انلمتيد تورز والجامعه الفرنسية بمصر و شركه اسيت للمقاولات ، واعضاء وعمال بنادي الشمس ، وكذلك مناقشة قانون حقوق ذوي الاعاقه وقانون 64 لسنه 2010 لمكافحهة الاتجار بالبشر، وأحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالمهن المحظور عمل الاطفال بها ، وذلك بمقر نادي الشمس ، فى إطار سلسلة ندوات التوعية التى بدأتها المديرية لتوعية العمال وأصحاب الاعمال بالحقوق والواجبات التى نصت عليها احكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر .
واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال بالمؤسسات والمنشآت بالحقوق والواجبات داخل أماكن العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الاطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الاطفال للخطر والهجرة غير الشرعيه ومخاطرها في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقه بين العامل وصاحب العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية تمكين المرأة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية