نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب الترشح لـنيل جائزة الإعلام العربي ضمن دورتها الـ 23
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، فتح باب الترشُّح للجائزة ضمن دورتها الـثالثة والعشرين اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى مارس المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجائزة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تأتي في إطار دور الأمانة العامة للجائزة وجهودها المستمرة في تحفيز الإبداع ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وتشجيع الكوادر العاملة في هذا القطاع وتطويرها مهنيًا وتقنيًا في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تغيّرات جذرية ومتسارعة، بهدف الارتقاء بنوعية المنتج الإعلامي.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة ستقبل مشاركة كل الأعمال المنشورة من تاريخ 1 يونيو 2023 وحتى 29 فبراير 2024.
وقالت إن «جائزة الصحافة العربية»، و»جائزة الإعلام المرئي»، و»جائزة الإعلام الرقمي» تشكّل المحاور الرئيسية الثلاثة لجائزة الإعلام العربي، كما تندرج في إطار جائزة الصحافة العربية خمس فئات هي: «الصحافة السياسية» و»الصحافة الاقتصادية» و»الصحافة الاستقصائية» و»صحافة الطفل» إضافة إلى فئة «أفضل كاتب عمود».
وتشمل «جائزة الإعلام المرئي» خمس فئات هي: «أفضل برنامج اقتصادي»، و»أفضل برنامج ثقافي»، و»أفضل برنامج رياضي»، و»أفضل برنامج اجتماعي» و»أفضل عمل وثائقي»، وتضم «جائزة الإعلام الرقمي» ثلاث فئات هي: «أفضل منصة إخبارية» و»أفضل منصة اقتصادية» و»أفضل منصة رياضية».
وتُمنح جائزة «شخصية العام الإعلامية» بقرار مباشر من مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، تقديراً لإسهامات الشخصية المختارة في مجال الإعلام سواء المكتوب أو الرقمي أو المرئي، ولما قدمته من أعمال على قدر كبير من التفرد والجودة، وما قامت به من أدوار لامست حياة القراء والمشاهدين والمتابعين وأثرت فيها بالإيجاب، وأغنت المشهد الإعلامي العربي بفكر خلاق ورؤى مبدعة تركت بصمات إيجابية واضحة في المجتمع بصورة عامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: جائزة الإعلام العربی أفضل برنامج
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .