ذكر الشاهد السادس وهو نزيل بسجن جو بان أربعة متهمين بحرينيين أدينوا مسبقا بجريمة قتل نزيل معهم بسجن جو في 27 أكتوبر 2023 لم يتوقفوا عن ضرب الضحية حتى بعد وفاة المجني عليه وعدم حراكه.
وقدم النزيل شهادته عبر تفعيل حماية الشهود والاستماع للشاهد عبر الأثير، وذلك بتقنية تغيير صوت الشاهد وإخفاء ملامح الوجه.


وخلال الجلسة أمس مثل 3 متهمين في قفص الاتهام، وتم الاستماع لأربعة شهود (رجلي أمن)، ونزيلين عبر اتصال مرئي يظهر فيه ممثل للنيابة العامة في المكان الخاص الذي تم من خلاله الاستماع إلى الشهود الذين كانوا يدلون بشهادتهم.
وجاء في أبرز شهادة الشاهدين النزيلين بأن المتهمين قاموا بضرب المجني عليه بعد حدوث خلاف بسبب توزيع وجبات الغداء على النزلاء، واعترض المجني عليه على إعطائه كمية بسيطة بكأس العصير، ما دفع المتهمين لضرب المجني عليه وقيام أحدهم بالجلوس على صدر الضحية وتوجيه اللكمات وتركيز الضرب على الوجه والعين والراس، بالإضافة إلى قيام احد المتهمين بالامساك بقدميه المجني عليه.
وأكد الشاهد السادس بحسب ترتيب الشهود الستة والتي استمعت المحكمة بجلسة سابقة لأربعة منهم بأن المتهمين لم يرأفوا بالمجني عليه حتى بعد عدم حراكه ومفارقته الحياة بتوجيه إليه الضربات رغم أنه أغمي عليه ولم يعد يتحرك، ووصلوا الضرب بوجود دماء في أنفه.
في المقابل ذكر رجل أمن بأن بعد حضوره بفرقة إسناد من رجال الشرطة وعزل المتهمين عن المجني عليه الذي كان ملقى على الأرض والدماء تخرج منه وبه اثار ضرب، لاحظ بأن احد المتهمين بملابسه دماء.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة - الذين أنكروا ما نسب إليهم -، وأعمارهم: (المتهم الأول 29 سنة، المتهم الثاني 25 سنة، المتهم الثالث 48 سنة، والمتهم الرابع 38 سنة)، أنهم حال كونهم عائدين قتلوا عمدا المجني عليه، بأن عقدوا العزم على قتله وتوافقوا على ذلك وتوجهوا إلى غرفة المجني عليه، وما ان ظفروا به حتى أسقطوه على الأرض دون حراك وانهالوا عليه بالضرب على رأسه ووجهه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإحداث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارا بتاريخ 2023/10/27 من مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل إثر قيام عدد من النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب، وفور تلقي ذلك الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وقامت بإجراء المعاينات اللازمة لمكان ارتكاب الواقعة، كما اطلعت على التسجيلات الخاصة بأجهزة المراقبة وما تضمنته من كشف الملابسات وقوع الجريمة، وأصدرت قراراتها برفع الأدلة، كما تم مناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، كما استمعت إلى أقوال عدد من الشهود، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
يذكر أن قضية قتيل جو فعلت المحكمة للمرة الأولى في الجلسة السابقة، إحدى آليات حماية الشهود، من خلال الاستماع عبر النقل الأثيري بالإضافة إلى بعض التدابير المتمثلة في تغيير صوت الشاهد وإخفاء ملامح الوجه.
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسبا من السبل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقا للقرارات والتعليمات التي يصدرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك تلبية لمتطلبات القانون في شأن مراعاة الضمانات وحماية حقوق الإنسان من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات في الدعوى.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

أقدم عدد من الأشخاص على دفع شاب خارج المترو، أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات وذلك لتحقيق نسب مشاهدة عالية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على أصحاب الواقعة ، حيث أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر


نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان |صور
  • التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه بأحد شوارع المطرية
  • النيابة العامة تقرر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق لارتكابه مخالفات جسيمة
  • بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
  • النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية
  • بصور نادرة .. السليمانية تحتضن معرضاً يُوثِّق فاجعة حلبجة بعدسة الشهود