الإفتاء تحسم الجدل حول حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول هل تكشف المرأه قدمها في الصلاة أم يجب تغطيتها ، هذا السؤال الذي يشغل بال الكثير من النساء .
وقالت الإفتاء في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، على المرأة أثناء الصلاة أن تكون ملتزمة بتغطية كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين.
وأضافت: من كانت بحيث يتسبب لها تغطية القدم في شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فلتقلد من أجاز كشف القدمين من الفقهاء وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها.
هل تقبل صلاة المرأة بملابس ضيقة حتى لو فى بيتها ؟
من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.
بالدليل| 7 عقوبات ربانية لمن يترك هذه العبادة.. داعية يكشف عنها هل رؤية الرسول في المنام على هيئة مختلفة يكون هو النبي.. مجدي عاشور يجيبوروى عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الإمام أحمد والحاكم ، والمقصود بلفظ «حائض» الوارد في الحديث: أنها بلغت المحيض ومن ثم أصبحت من المكلفين بالصلاة.
حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون لكن بشرط أن يكون عليه شيء طويل واسع وفضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكشف.
وأوضح «عويضة»، أن المرأة التي لا ترتدي لبسًا واسعًا فضفاضًا، وترتدي البنطلون؛ عليها ألا تترك الصلاة، بل يحرم عليها ترك الصلاة.
وأضاف أن المرأة التي ترتدي البنطلون عليها أن تصلي وتدعو في صلاتها أن يرزقها الخشية والخوف منه، منوهًا بأن الله إذا رزق المرأة التقوى والخشية منه؛ يسهل عليها أن تتستر وأن تحب الستر والعفاف وتستجيب لأمر الله.
وأكد أن جسم المرأة عورة (فيما عدا الوجه والفكين) وينبغي ألا يكون زيها الذي ترتديه كاشفًا فيكشف شيئًا من جسمها أو شفافًا فيشف شيئًا منها، أو واصفًا فيصف شيئًا من جسمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟.. الإفتاء تجيب
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة، موضحة أنها مستحبة وأن إقامة الأذان لها نفس آداب الصلاة يجب الحفاظ عليها، ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه -أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم-: أن بلالًا رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا».
حكم الدعاء بعد إقامة الصلاة
وأوضحت الإفتاء أن قول الدعاء المأثور: "اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض" بعد الإقامة ليس هو من السنن السيئة التي لا تتفق مع أحكام الشريعة وأصولها حتى توصف بأنها بدعة مذمومة.
وأضافت أنه قد ورد استحباب قول هذا الدعاء في السنة النبوية الشريفة بعد سماع الأذان على وجه الإطلاق؛ فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».
وقالت الإفتاء: والإقامة هي في الحقيقة نوعٌ من الأذان لغةً؛ لأن الأذان في اللغة هو الإعلام، والإقامة شرعت للإعلام بالشروع في أداء الصلاة، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمية الإقامة بالأذان؛ فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا-؛ لِمَنْ شَاءَ»، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 107، ط. دار المعرفة): [قوله: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ» أيْ: أذانٍ وإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطقٌ بالتخيير؛ لقوله: «لِمَنْ شَاءَ»] اهـ.
مفهوم البدعة
وأوضحت الإفتاء أن علماء الإسلام قسموا البدعة إلى: بدعةٍ حسنة، وبدعة سيئة، أو بدعة ضلالة، وبدعة هدى.
فبِدعة الهدى هى التي توافق تعاليم الإسلام وأصول الشريعة، وهي المرادة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ».
وأما بِدعة الضلالة فهي التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة وأصولها، وهى التي عناها الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في حديث مسلم: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»، وبقولـه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ.