أستراليا تحظر التحية النازية وعرض رموز الجماعات الإرهابية علناً
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
سيدني- رويترز
دخلت القوانين التي تحظر التحية النازية وعرض أو بيع الرموز المرتبطة بالجماعات الإرهابية حيز التنفيذ في أستراليا اليوم الاثنين، في ظل رد الحكومة على تزايد الحوادث المعادية للسامية في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
ويعاقب القانون أداء التحية النازية علنا أو عرض الصليب المعقوف النازي أو العلامة المزدوجة المرتبطة بجماعة شوتزشتافل شبه العسكرية بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا.
ويحظر بالمثل بيع هذه الرموز والاتجار بها.
وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن التشريع يبعث برسالة واضحة أنه لا مكان في أستراليا لأولئك الذين يمجدون المحرقة أو الأعمال الإرهابية.
وأضاف "هذا هو التشريع الأول من نوعه وسيضمن عدم السماح لأي شخص في أستراليا بتمجيد أو الاستفادة من الأعمال والرموز التي تحتفي بالنازيين وأيديولوجيتهم الشريرة".
وتم تقديم القانون في يونيو حزيران وتم إقراره في ديسمبر كانون الأول، واكتسب أهمية جديدة وسط تصاعد معاداة السامية وكراهية الإسلام في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حماس ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه تسبب في مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
ويحظر القانون الجديد أيضا العرض العلني أو التجارة في الرموز المرتبطة بالمنظمات الإرهابية المحظورة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو حماس أو حزب العمال الكردستاني.
ويوفر القانون استثناءات للاستخدام الأكاديمي أو التعليمي أو الفني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينعقد غدا الخميس وهذا جدول الأعمال
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن تتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيادلة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، قبل أن ينتقل إلى دراسة الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.