قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التي أنصفت أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية والذى منحهم مزايا غير مسبوقة والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا لكبار السن من أصحاب المعاشات

تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4-  أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات قانون التأمينات والمعاشات الجديد وسائل المواصلات العامة المدن لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات". 

وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة". 

واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".

مقالات مشابهة

  • نظر دعوى عدم دستورية الفقرة دمن المادة السابعة بقانون البنك المركزى 6يوليو
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • الحكومة توافق على مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 بقانون سوق رأس المال
  • السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل.. 17 قرارًا لمجلس الوزراء
  • النقابات العمالية.. التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • زيادة الأجور والمعاشات.. قُبلة الحياة لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة