حظر استيراد أو تصدير المخلفات الخطرة إلا بشروط.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
حظر القانون رقم 202 لسنة 2020 تصدير المواد أو تصدير المواد أو المخلفات الخطر إلى الخارج حيث نصت المادة 59 منه على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
ووفقا للمادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وتلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
كما تحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المخلفات الخطرة تصدير المخلفات تنظيم إدارة المخلفات طوفان الأقصى المزيد المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: التنسيق مع التنمية المحلية للسيطرة على سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات
قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أنه فى ظل التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض تم تكليف الجهات المختصة لتفعيل نص المادة ( 71 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات من وجوب الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة فى إرتكاب إلقاء مخلفات الهدم والبناء فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك
وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن الإجراءات المتخذة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية وتسير بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق، وللحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات،
وقيام الوحدات المحلية بعمل حملات توعية إعلامية بخطورة أى تجاوزات، والإجراءات الرادعة التى يتم إتخاذها حيال أى مخالفات، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الإجراءات اللازمة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق العامة حتى يتسنى السيطرة التامة على الطرق وضبط المخالفين
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم أيضًا تكليف مديرية الإسكان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتأكيد على حظر إصدار تراخيص الهدم والبناء، إلا بعد تقديم طلب الترخيص بما يفيد التعاقد مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات البناء والهدم عملًا بالمادة ( 43 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ومحاسبة المسئولين عن إصدار أى ترخيص دون تقديم طلب الحصول عليه
موجهًا إلى قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتنبيه على الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بإلزام الشركات القائمة على التنفيذ بنقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية المخصصة لذلك، وتخصيص مواقع كمدافن لهذه المخلفات بالقرب من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات فى الطرق العامة.