غرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة التأخر فى تقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
حدد القانون 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عقوبة القيام بعدد من الأفعال، التي تعتبر جريمة بحكم القانون، حيث نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة "مقابل تأخير أو ضريبة إضافية" كل من:
- تأخر في تقديم الإقرار - الإقرار السنوي، الشهري، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات -عن المدة المحددة بما لا يجاوز 60 يوما.
- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها.
- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان او ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها.
- كل من يدير مال سواء لحسابه أو لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والأوراق والوثائق والمحررات عند طلبها أو امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع.
- المختص فى وزارة أو هيئة او مصلحة حكومية أو ادارة محلية أو شركة أو نقابة مهنية أو اتحادات رياضية أو فنية أو غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنه.
- كل مالك أو منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات.
- كل شخص لديه معاملات تجارية او ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات.
- المختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به.
- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات وأوراق.
- موظف المصلحة القائم أو المشارك في أي اجراءات ضريبية تخص أشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية أو إذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالإجراء.
- الممول أو المكلف الذي يقدم اقراره على غير النموذج المعد أو غير مستوفى لبيانات النموذج المعد أو عدم توقيعه الكترونيا او تقديمة خارج المنظومة الإلكترونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الإقرار الضريبي مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبي طوفان الأقصى المزيد المصلحة من
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بنفقة شهرية 80 ألف جنيه لطفليها.. تعرف على التفاصيل
"تزوج وهجرني، ورفض الإنفاق على طفليه"..كلمات جاءت علي لسان زوجة، بدعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة بـ 80 ألف جنيه، واتهمت زوجها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة بدعوها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:"طالبته بالنفقة بكافة الطرق الودية ولكنه رفض أن يدفعها، مما دفعني لملاحقته بالدعاوي القضائية لعله يستجيب، وذلك بعد أن هجرنا طوال 12 شهر، وتحايله بالغش والتدليس لإخفاء حقيقة دخله -رغم يسار حالته المادية-، وعمله خارج مصر وتقاضيه أرباح سنوية كبيرة".
وتابعت:" ألحق بي أضرار مادية ومعنوية كبيرة، ورفض توفير مسكن لي-كحضانة- ، وقدمت مستندات وشهود لإثبات الضرر الذي وقع بي بعد اتهامي لي باتهامات كيدية، للحجز علي نفقاتي وحرمانه أطفاله من العيش في مستوي اجتماعي لائق-كما اعتادوا أثناء العيش برفقته-، بخلاف معاملته لي بشكل سيئ وتشهيره بسمعتي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.