تعرضك للحبس والغرامة.. احذر ارتكاب هذه الأفعال في الميادين العامة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عاقب القانون كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون العقوبات لكل من أتلف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية كالآتي:
المادة 162
كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 162 مكرر
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
المادة 162 مكررًا أولا
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الميادين العامة انقطاع التيار الكهربائي التيار الكهربائي عقوبة الحبس قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
شارك ديوان المحاسبة الليبي، في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وترأس الجلسة الختامية محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، حيث تم استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة، وأيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة
كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط.
الوسومليبيا