عقوبة قاسية للمتهم بسرقة الموسيقار حلمي بكر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السرقة بعد قرار نيابة الجيزة بإحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء منه على 2.2 مليون.
ويقدم موقع صدى البلد عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تفاصيل الواقعةوكان محامى الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم ۲۳۰۳۰ جنح يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيها مصر.
واتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمى بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد إيهامه يربط المبلغ المالى خاصته في بنك في أحد البنوك بشهادة 18 بالمائة وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر أعمال الموسيقار النصب والاحتيال جرائم السرقة قانون العقوبات مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.