تهرب من سداد نفقة المتعة.. سيدة تلاحق مطلقها بعد سداده قسط واحد من نفقتها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
"طلقني غيابي وترك أولاده دون نفقات، حتى مصروفات الدراسة امتنع عن سدادها طوال عام ونصف، وبعد حصولى على حكم نفقة متعة بـ مليوني و700 ألف جنيه لاحقني بالتهديد للتنازل عن حقوقي وإبراءه، وسدد قسط واحد فقط، مما دفعني لملاحقته بقضايا لإثبات تشهيره بسمعتي وتهديده لى وتخلفه عن رعاية أولاده"..كلمات جاءت على لسان سيدة تبحث عن إلزام زوجها السابق لسداد نفقاتها وحقوقها الشرعية بعد تطليقها غيابيا.
وتابعت الأم لأربع أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" سلمني ورقة طلاقي على يد محضر بعد 23 سنه زواج، طردني من مسكن الزوجية وأستولى على منقولاتي ومصوغاتي وتركني أعيش في عذاب وأنا أحاول توفير نفقات تعليمية لأولاده، دمر حياتي، رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".
وأضافت:" واصل طليقي الإساءة لي، سبني بأبشع الألفاظ وتسبب في الفضائح لأولاده أمام أصدقائهم، وبعد 23 سنه زواج طعن في نسبهم، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوقي، وجعلني أذوق العذاب في محاولة منه لدفعي للتنازل عن حقوقي الصادر بها أحكام قضائية، وهدد بإيذائي حال طلبي حقوقي الشرعية رغم أنه ميسور الحال".
الطلاق وفقا للقانون هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟.. القانون يوضح
يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.
القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية.
وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.
مشاركة