"الغذاء والدواء": رصد 8 آلاف مخالفة خلال 58 ألف جولة رقابية في 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء في العام 2023م أكثر من (58 ألف) جولة رقابية رصدت خلالها ما يقارب من (8 آلاف) مخالفة على منشآت خاضعة لإشرافها في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضحت "الهيئة" أنها أغلقت (259) منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي ما يقارب من (320 ألف) إرسالية، تم رفض نحو (4 آلاف) منها، مفيدةً أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال (51) دقيقة.
وتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.
وتدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.