10 شروط للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.. اعرفها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يأمل الكثير من خريجي الجامعات والمؤهلات الدراسية العليا، الالتحاق بوظائف ملائمة لهم في الجهاز الإداري للدولة، في المؤسسات والهئيات التي تطرح إعلانات لفرص عمل، وتحتاج موظفين في مناصب مختلفة بها.
لا يعلم الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على وظائف في الجهاز الإداري للدولة، أن هناك عددا من الضوابط والشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية، وغيرها داخل اللوائح الداخلية الخاصة بالوزارات والهئيات والمؤسسات المختلفة، وهى وفقا لقانون الخدمة المدنية كالتالي:
الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة مصري الجنسية.
- وفي حالة كان المتقدم يحمل إحدى جنسيات الدول العربية، يشترط أن تكون هذه الدولة تتعامل مع المصريين بالمثل في الحصول على وظائف بها.
- لا يكون المتقدم سبق وحصل على حكم بأي عقوبة جنائية أو مقيدة للحرية، وذلك في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
شروط القبول- وفي حالة كان المتقدم للحصول على وظيفة قد سبق توقيع عقوبة عليه في أي من الجرائم السابق ذكرها، يشترط أن يكون رد إليه الاعتبار حتى يحق له الحصول على الوظيفة.
- في حالة الفصل من الخدمة سواء بحكم أو قرار تأديبي نهائي، يجب أن يكون مر على ذلك 4 سنوات على الأقل.
- أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة يتمتع بالسيرة الحسنة.
- استيفاء الاشتراطات الخاصة بشغل الوظيفة.
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.
- أن يكون مستوفي الأوراق والمستندات المتطلبة للوظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة الخدمة المدنية وظائف الحكومة وظائف 2024 الإداری للدولة للحصول على الحصول على أن یکون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على ضوابط إجراء العمليات الجراحية وخروج المريض من المنشأة الطبية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.