يتورط بعض الأشخاص في الاعتداء على أراضي أو ممتلكات مملوكة للدولة، بطريق التحايل، أو تزوير البيانات، ويجأ لإقامة مباني عليها وتغيير معالمها، للانتفاع بها، وتصدى القانون تلك الجريمة، ونص على عقوبتها في المادة رقم 372 مكرر، بقانون العقوبات المصري، التي نصت على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري ممتلكات الدولة

إقرأ أيضاً:

احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس

لا تخلو حياة المطلقات عقب انتهاء رابطة الزواج من المشكلات، وأبرزها التمكين من مسكن الحضانة، والذي يلتزم الزوج بتجهيزه لإقامة الأم والصغار، فهل هناك عقوبة على اتلاف مسكن التمكين؟

حفظ حقوق الزوجة 

وقال محمود جمال المحامي، إن القانون حفظ للزوجة حقها في التمكين من مسكن الحضانة في حالة انفصالها عن الزوج، وحقها في مسكن الزوجية حال استمرار الخلاف بين الزوجين ولكن الزوج لم يطلقها ففي هذه الحالة يصدر التمكين مشترك.

عقوبة اتلاف مسكن الزوجية 

وأضاف «جمال» في تصريح لـ«الوطن» أن الزوج في حالة اتلاف مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً لنص المادة 361 عقوبات والتي تضمنت أن كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة الزوج بالتعويض 

ولفت المحام، إلى أنه في كل الأحوال يحق للزوجة أن تقاضي الزوج أمام المحكمة المدنية المختصة بقدر الأذى الواقع عليها جراء هذا الاتلاف، نظرًا لتسببه في تأخير الانتفاع بمسكن الحضانة أو الزوجية، وذلك وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • سهرة حمراء انتهت بسرقة موظف تحت تهديد السلاح بأكتوبر
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • صادروا ممتلكات خاصة... إخلاء مبان في منطقة الحمرا من النازحين (فيديو)
  • محافظ الغربية يبحث مع وزارة الري سُبل الاستفادة من الأصول المملوكة لها لإقامة مشروعات تنموية عليها
  • من فبركة السحر للحبس.. 8 مشاهد فى واقعة اللاعب مؤمن زكريا
  • لهذا السبب.. رامي صبري يتراجع عن قرار إلغاء حفله بإحدى الجامعات الخاصة
  • جمعية الصحفيين تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم
  • جمعية الصحفيين الاماراتية تدين الاعتداء الغاشم على مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم
  • "أكتوبر الوردي".. شهر التوعية بسرطان الثدي.. أعراضه وطرق الوقاية منه وجهود الدولة للقضاء عليه
  • إيران تحذر: رد قوي وتدمير شامل لبنية “إسرائيل” التحتية في حال الاعتداء عليها