تحذير الجماهير من المواقع المزيفة لبيع تذاكر آسيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حذَّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 الجماهير التي ترغب في شراء تذاكر مباريات البطولة من بعض المواقع المزيفة والمواقع التي تقوم بالنصب على الجمهور في عملية بيع التذاكر.
وحسب الموقع الرسمي المخصص من قبل اللجنة المحلية فإن اللجنة طالبت الجميع بعدم شراء التذاكر من خلال قنوات البيع غير المصرح لها.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد موقع إلكتروني آخر معتمد لبيع التذاكر غير http://tickets.qfa.qa/afc2023.
وأكدت للجماهير أنها إذا شاهدت أي موقع إلكتروني آخر يعرض بيع تذاكر لمباريات كأس آسيا ، فهي بالتأكيد قنوات غير مرخصة لبيع التذاكر.
وأوضحت اللجنة منذ انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، أن التذاكر التي يتم شراؤها عبر قنوات البيع غير المصرح لها (على سبيل المثال، الوسطاء غير المصرح لهم مثل وسطاء التذاكر، أو المزادات على شبكة الإنترنت، أو وكلاء بيع التذاكر على الإنترنت، أو غيرها من منصات تبادل التذاكر غير الرسمية) غير صالحة وتخضع للإلغاء في أي وقت وبدون إشعار. بناءً على طلب من اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الآسيوي ، يجب على حاملي التذاكر توضيح كيف، ومن الشخص الذي اشتريت منه التذاكر، وبأي سعر، ومن أين حصلوا على تذاكرهم. وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أنها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يرفضان بشكل قاطع تحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بإلغاء التذكرة (التذاكر) ويحتفظان بجميع حقوقهما في هذا الصدد. وأوصت اللجنة بشدة بشراء التذاكر فقط عبر قنوات البيع الرسمية وتجنب أي مصدر غير مصرح له يعرض بيع التذاكر.
وأوضحت اللجنة الخطوات التي يمكن باتباعها شراء تذاكر أي مباراة من مباريات البطولة عبر الإنترنت وذلك باتباع هذه الخطوات الخمسة السهلة:
- زيارة https://tickets.qfa.qa/afc2023
تحديد المباراة التي ترغب بحضورها:
- مباراة (على سبيل المثال، منتخب قطر مع منتخب لبنان).
- تحديد عدد التذاكر (تذكرة واحدة على الأقل عشر تذاكر كحد أقصى لكل عملية حجز).
سيُطلب منك تسجيل نموذج سريع وإدخال بياناتك للتسجيل.
أدخل بيانات بطاقة الخصم أو الائتمان سارية المفعول الخاصة بك في صفحة بوابة الدفع. تحقق من عنوان بريدك الإلكتروني المسجل للحصول على رسالة بريد إلكتروني لتأكيد الحجز، بحيث يمكنك الوصول إلى تذكرتك عبر الإنترنت (اطبع نسخة من التذكرة أو استخدم نسخة إلكترونية على الهاتف المحمول).
طباعة التذكرة أو تنزيل نسخة إلكترونية من التذكرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاتحاد الآسيوي كأس آسيا بيع التذاكر اللجنة المحلیة بیع التذاکر
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.