"بعد شهور من زوجي طردتني والدة زوجي للشارع مستغلة سفره، وعندما عاد رفض إرجاعي لمنزلي واتهمني بالإساءة لوالدته كذبا، وشهر بسمعتي، وهددني بعدم الاعتراف بنسب الطفل الذي أحمله وأشترط لعقد الصلح تنازلي عن قائمة المنقولات والمصوغات وتسليمها له"..كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها ووالدته بدعوي حبس أمام محكمة الجنح بأكتوبر.

وتابعت الزوجة:" رفضت تصرفاته وتهديده لى وأقمت دعوي طلاق، فقام بإخلاء منزلي من المنقولات وباعها واستولي على مصوغاتي، وقام بزيارة منزل عائلتي وتعدوا علي بالضرب المبرح، وحررت بلاغ بالواقعة وقدمت شهادة الشهود وتقارير طبية عن الإصابات التي ألحقوها بي، وأقمت دعوي تبديد قائمة منقولات ومصوغات، وطالبت بإلزامه برد 700 ألف جنيه لى".

وأضافت الزوجة:" دمر حياتي وهجرني وهددني بعدم الاعتراف بنسب طفلي، وشهر بسمعتي بسبب تحريض والدته، لأذوق الويل، لأكتشف حقيقته وعدم تحمله المسئولية، ورفضه الوقوف بجواري وتبرأه من المسئولية، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد  الزواج في ظل إصراره علي إيذائي، لأطلب الطلاق للضرر بعد أن أصبحت عاجزه عن التصدي لعنفه، وتسببه في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية".

وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، نفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار،ومصروفات تعليم للصغار،  مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس

لا تخلو حياة المطلقات عقب انتهاء رابطة الزواج من المشكلات، وأبرزها التمكين من مسكن الحضانة، والذي يلتزم الزوج بتجهيزه لإقامة الأم والصغار، فهل هناك عقوبة على اتلاف مسكن التمكين؟

حفظ حقوق الزوجة 

وقال محمود جمال المحامي، إن القانون حفظ للزوجة حقها في التمكين من مسكن الحضانة في حالة انفصالها عن الزوج، وحقها في مسكن الزوجية حال استمرار الخلاف بين الزوجين ولكن الزوج لم يطلقها ففي هذه الحالة يصدر التمكين مشترك.

عقوبة اتلاف مسكن الزوجية 

وأضاف «جمال» في تصريح لـ«الوطن» أن الزوج في حالة اتلاف مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً لنص المادة 361 عقوبات والتي تضمنت أن كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة الزوج بالتعويض 

ولفت المحام، إلى أنه في كل الأحوال يحق للزوجة أن تقاضي الزوج أمام المحكمة المدنية المختصة بقدر الأذى الواقع عليها جراء هذا الاتلاف، نظرًا لتسببه في تأخير الانتفاع بمسكن الحضانة أو الزوجية، وذلك وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • المستشارة هايدي الفضالي تكشف لـ«الأسبوع» عن معايير محكمة الأسرة في تحديد النفقة
  • المستشارة هايدي الفضالي تفجّر مفاجأة لـ«الأسبوع»: لا تأخير في قضايا النفقة.. وأتحدى من يدّعي العكس
  • برلماني: مشروع رأس الحكمة سيحقق عوائد سنوية لمصر تقدر بـ25 مليار دولار
  • إلى من يؤول مسكن الحضانة بعد بلوغ الطفل 15 عاما؟
  • الابتسامة مسكن طبيعي للألم.. «افرد وشك» تفز بـ3 فوائد صحية
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • ناشط حوثي يتهم قيادي في الجماعة بالاستيلاء على شركة كمران بعد السيطرة على شركة ”واي”
  • بدء صرف الإعاشة الشهرية لـ57 ألف من أبناء الشهداء والمفقودين
  • تعرف إلى مسؤوليات الأبوين تجاه الأبناء بعد الطلاق حسب القانون
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر لسبب غريب.. اعرف التفاصيل