زوجة تلاحق زوجها ووالدته بدعوى حبس بعد اتهامهما بالاستيلاء على منقولاتها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
"بعد شهور من زوجي طردتني والدة زوجي للشارع مستغلة سفره، وعندما عاد رفض إرجاعي لمنزلي واتهمني بالإساءة لوالدته كذبا، وشهر بسمعتي، وهددني بعدم الاعتراف بنسب الطفل الذي أحمله وأشترط لعقد الصلح تنازلي عن قائمة المنقولات والمصوغات وتسليمها له"..كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها ووالدته بدعوي حبس أمام محكمة الجنح بأكتوبر.
وتابعت الزوجة:" رفضت تصرفاته وتهديده لى وأقمت دعوي طلاق، فقام بإخلاء منزلي من المنقولات وباعها واستولي على مصوغاتي، وقام بزيارة منزل عائلتي وتعدوا علي بالضرب المبرح، وحررت بلاغ بالواقعة وقدمت شهادة الشهود وتقارير طبية عن الإصابات التي ألحقوها بي، وأقمت دعوي تبديد قائمة منقولات ومصوغات، وطالبت بإلزامه برد 700 ألف جنيه لى".
وأضافت الزوجة:" دمر حياتي وهجرني وهددني بعدم الاعتراف بنسب طفلي، وشهر بسمعتي بسبب تحريض والدته، لأذوق الويل، لأكتشف حقيقته وعدم تحمله المسئولية، ورفضه الوقوف بجواري وتبرأه من المسئولية، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي إيذائي، لأطلب الطلاق للضرر بعد أن أصبحت عاجزه عن التصدي لعنفه، وتسببه في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية".
وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، نفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار،ومصروفات تعليم للصغار، مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.