مساواة معاش المسن خلال 5 سنوات بآخر أجر تقاضاه في القانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين الذي احاله مجلس الناوب مؤخرا إلى اللجان النوعية عدة اهداف والتزامات على الدولة يج تنفيذها، كما حدد عدد من التعريفات لتحقيق انباط تطبيق النصوص .
أخبار متعلقة
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
و نصت المادة الاولي على انه يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين ،وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم ،وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم
كما ألزمت المادة الثانية الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
وحددت اماد الثالثة عدد من التعريفات كالتالي، ُيقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالتعريفات الاتية مايلى: المسن :كل انسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية .
والمسن الأولى بالرعاية :هو المسن المعرض للعنف أو للإستغلال أو التشرد أو لم يجد يرعاه أو يكفله أو كان مصابًا بمرض من أمراض الشيخوخه التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية ( مأكل ومشرب وملبس ومسكن الخ ) أو وجد في احد الظروف التي تتعرض حياته أو صحتة النفسية أو جسدية للخطر.
و الحماية الأجتماعية الإقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والأجراءات التي تلتزم الدولة بإتخاذها لمد شبكة الأمان الإجتماعي وتوفير حد أدني من سبل الدعم الأقتصادي للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له عدم اهدار خبراته ووتوفير الحياة الكريمة له والأندماج في المجتمع.
الرعاية الأجتماعية :المجموعة المتكاملة من الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كلاً منهم على حدا .
بطاقة المسن :البطاقة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقرره له بموجب احكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية. والمجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته .
كما نصت المادة 4 على انه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادربالقانون رقم 151لسنه 2020م ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين لجنة التامن الاجتامعي حماية المسننالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .