مسؤول كبير في الفاتيكان يطالب بالسماح للكهنة بالزواج
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال مسؤول كبير في الفاتيكان، الأحد، إن الكنيسة الكاثوليكية يجب أن "تفكر جديا" في السماح للكهنة بالزواج.
وأضاف رئيس أساقفة مالطا تشارلز شيكلونا، وهو أيضا مستشار للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ويشغل منصب الأمين المساعد في مكتب الفاتيكان العقائدي، في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف مالطا "ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك علنا وسيبدو ذلك هرطقة لبعض الناس".
واستبعد البابا فرنسيس أي فرصة لتغيير القاعدة الكاثوليكية الرومانية التي تلزم الكهنة بعدم الزواج. لكن هذا ليس ضمن العقائد الرسمية للكنيسة وبالتالي يمكن أن يغيرها البابا في المستقبل.
ولم يرد متحدث باسم الفاتيكان على طلب للتعليق حتى الآن.
وأشار شيكلونا (64 عاما)، الذي اشتهر بتحقيقاته في جرائم الاعتداء الجنسي، إلى أنه سُمح للكهنة بالزواج في الألفية الأولى من تاريخ الكنيسة وأن الزواج مسموح به اليوم في الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.
وقال "لو كان الأمر بيدي، لقمت بمراجعة شرط أن يكون الكهنة عازبين... لقد أظهرت لي التجارب أن هذا أمر يجب أن نفكر فيه بجدية".
وذكر أن الكنيسة "خسرت العديد من الكهنة العظماء لأنهم اختاروا الزواج".
وأضاف أن "هناك مجالا" للتبتل في الكنيسة لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الكاهن يقع أحيانا في الحب، لذا عليه بعد ذلك أن يختار "بين (الفتاة) وبين الكهنوت، ويتعامل بعض الكهنة مع ذلك من خلال الانخراط في علاقات عاطفية سرا".
ودار جدل منذ قرون حول ما إذا كان ينبغي السماح للكهنة الروم الكاثوليك بالزواج.
ويقول معارضو زواج الكهنة إن العزوبية تسمح للكاهن بتكريس نفسه بالكامل للكنيسة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
بغداد اليوم- متابعة
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:
-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
-إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: سكاي نيوز