اجروا عدة عمليات لمرضى على مستوى العين.. ايداع عاملين في عيادة خاصة الحبس المؤقت بسوق اهراس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة سوق أهراس، بيانا للرأي العام حول حادثة إجراء مرضى لعمليات جراحية على مستوى العين في عيادة خاصة بسوق أهراس.
وجاء في بيان المحكمة، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية بمحكمة سوق أهراس إلى علم الرأي العام ، أنه بتاريخ 2023/12/18 و بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بولاية سوق أهراس عن استقبال المستشفى العمومي المختص في أمراض العيون بعنابة لمجموعة من المرضى في حالة خطيرة.
وذلك بسبب إجرائهم لعمليات جراحية على مستوى العين، في عيادة خاصة بسوق أهراس أدت إلى مضاعفات خطيرة أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.
وأضاف ذات البيان، انه وبعد سماع الضحايا والبالغ عددهم 14، أجرى وكيل الجمهورية معاينة ميدانية بمعية الشرطة التقنية ومدير الصحة، ليتم التأكد من عدم وجود أدنى شروط النظافة أو المواصفات التقنية لغرف العمليات الجراحية بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات تستغل بدون ترخيص من السلطات المختصة.
وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2024/01/07 تم تقديم جميع الأطراف أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضد 6 من الطاقم الإداري والطبي بجنحتي التقصير المرتكب خلال ممارسة المهام والملحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص.
والمحدث عجزا مستديما وإستغلال و توسيع هيكل مؤسسة صحية دون ترخيص الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 273 ، 413 و 414 من قانون الصحة والمادة 288 من قانون العقوبات.
ليتم إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، والذي أصدر أمرا بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت ووضع 4 تحت نظام الرقابة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 8 مخالفات في قانون المرور الجديد عقوبتها الحبس وغرامات تصل لـ200 ألف درهم
حدد المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور، والذي أصدرته حكومة دولة الإمارات مؤخراً، عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، والتي تشمل الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف درهم في بعض المخالفات.
وأوضح المرسوم أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وأضاف المرسوم أنه يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.