أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد اختلافها مع رأي لجنة شؤون المرأة والطفل في توصيتها الرافضة لمشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الحماية من العنف الأسري، وذلك بمعاقبة الممتنع عن التبليغ عن الاعتداء الواقع على أي طرف من أطراف الأسرة، لما يمثله المشروع من حماية للأسر خاصة لمن تعرض للاعتداء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوعزت الزايد رفضها لرأي اللجنة لكون العديد من الجهات المعنية توافقت مع مشروع القانون للحاجة لسد فراغ تشريعي، مثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى الاتحاد النسائي، خاصة أن القانون النافذ منذ العام 2015 أوجب على من يعمل في مهنة التطبيب والتعليم التبليغ، وجاء مشروع القانون ليرتب أثر عدم التبليغ. وأشارت الزايد إلى الإحصاءات، إذ إن نيابة الطفل والأسرة سجلت 4229 حالة، نيابة الطفل سجلت 3017 حالة عنف وحرّرت أمر حماية واحد وتم نقل 6 أطفال إلى بيئة آمنة، وعدد الآباء المتهمين 248 حالة، والأبناء المتهمين 113 حالة، الأزواج المتهمين 660 حالة، الزوجات المتهمات 129 حالة، الزوجات المجني عليهن 660 حالة، لافتة إلى أن المجتمع يغلب عليه طابع المودّة والرحمة، إلا أن مثل هذه الحالات واردة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • ترامب يأمر بتحقيق في الحاجة لفرض رسوم على واردات المعادن الحرجة
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • عاصفة رملية تضرب وسط العراق وجنوبه وتخلف أكثر من 1800 حالة اختناق
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • وزير المالية تعقيبا على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور: نطبق القانون على الجميع
  • نطبق القانون على الجميع.. وزير المالية يعلق على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور
  • عبد الله رشدي عن تصريحات هاجر الشرنوبي بشأن قانون الرؤية: كلام منطقي وشرعي 100٪
  • أخصائي: لا تأخذ مكملًا طبيًا إلا تحت إشراف طبيب الأسرة.. فيديو
  • لجنة برلمانية توافق على مقترح بإنشاء سوق للخضار في إدكو لتعزيز الإنتاج الزراعي